الشّهيد مسلم بن عقيل عليه السلام - المقرّم، السيد عبد الرزاق - الصفحة ١٤٩ - بعد الشّهادة
بعد الشهادة
غير خاف أن الغاية العقلية من الحرب والقتل ، محصورة بكف ضرر المودّى به ، واتّقاء شرّه ، والتقصير من مدى تأهبّه لايذاء المقاتل ، ونصب العراقيل دون مسعاه ، فمتى غلب عليه بازهاق نفسه أمن القاتل من بلواه ، واطمأن مما كان يحذر منه ، وحينئذ تكون الزيادة على القتل بالهتك والمثلة ، خروج عن ناموس المروءة والعاطفة البشرية ، ولا يأتي به إلا من كان دنيّ الأصل لئيم العنصر ؛ لأن الضرورات تقدّر بقدرها ولا شيء أوفى لقمع الخطر والضرر من القتل ، إذا فالزيادة مذمومة عند العقلاء ، مبغوضة عند الشارع حتى في الحيوانات ، ففي حديث النبي ٩ :
|
| « إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور » |
بل جاء النثي عن ضرب وجه الدابة لكون الزجر يحصل بما دونه.
ولذلك لم يذكر أحد من المؤرخين أن النبي في مغزيه مثّل بالمشركين ولما تمكّن أميرالمؤمنين ٧ من عمرو بن عبدود لم يمثّل به كما لم يسلبه مع ما عليه من الكفر والإلحاد ، وفي وصيته للحسن ٧ لما ضربه ابن ملجم :
|
| « ولئن قتلت فضربة مكان ضربة ، ولئن عفوت فأنت ولي الدم ، ولا تمثّلنّ بالرجل ؛ فإني سمعت رسول الله يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور! » |
هذه وصايا الشريعة المطهرة باحترام الميت ولكن هل من مسلم يفقه هذه الدرر
[١] كتاب سليم الهلاليّ.